تقرير بحث النائيني للكاظمي

87

كتاب الصلاة

فيه روايتان متعارضتان إحداهما : الصحيح عن الصيقل سأل الصادق عليه السلام : ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه قال عليه السلام : لا بأس بذلك ( 1 ) ثانيهما خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه يقرأ ويصلي قال عليه السلام : لا يعتد بتلك الصلاة ( 2 ) . وقد حمل الصحيح على النافلة الليلية بقرينة ذكر السراج ، إن الغالب عدم الحاجة إلى السراج في مثل صلاة المغرب وخصوصا بعد استحباب قراءة السور الطوال في صلاة الليل التي لا يحفظها غالب الناس ، فتأمل . وعلى كل حال لا ينبغي ترك الاحتياط بالقراءة من ظهر القلب مع التمكن . المسألة الرابعة : تجب في الفرائض قراءة سور كاملة بعد الحمد ، ويدل عليه عدة من الروايات ( 3 ) ، ويسقط الوجوب في أربعة مواضع : الأول : المرض الذي يوجب صعوبة قراءتها لقوله عليه السلام في خبر ابن سنان : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ( 4 ) . الثاني : الاستعجاب لحاجة عقلائية تفوته بقراءتها لقوله عليه السلام في صحيح الحلبي : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ( 5 ) . والسقوط في هذين الموضعين رخصة لا عزيمة فيجوز قراءتها إذا تحمل صعوبة المرض ، أو رفع اليد عن حاجته لأن الحكم

--> ( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 780 باب 41 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ( 2 ) قرب الإسناد : ص 90 س 17 . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 740 باب 7 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ص 744 الباب 10 منهاج 10 وج 3 ص 39 الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح 24 . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 734 باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 734 باب 2 من أباب القراءة في الصلاة ، ح 2 .